الجمعة، 18 مايو 2012

هذا العمل للاخ امين منذو اكثرمن عام -- كمشروع


مشروع النظام الأساسي لنقابة الصحفيين والمدونيين الجنوبيين المقدم للمؤتمر الأول للنقابة المنعقد للفترة من___ إلى الباب الأول التـعــاريـــف والأهــــــداف المادة (1): يسمى هذا النظام: النظام الأساسي لنقابة الصحفيين والمدونيين الجنوبيين المادة (2): يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها إلا إذا أقتضى سياق النص خلاف ذلك. - الجمهورية: جمهورية الجنوب العربي - النظام: النظام الأساسي لنقابة الصحفيين والمدونين الجنوبيين في الوطن المحتل وبلدان الشتات - النقابة: نقابة الصحفيين والمدونين الجنوبيين - النقيب: نقيب الصحفيين والمدونين الجنوبيين - الجمعية العمومية: مجموع الصحفيين والمدونين الجنوبيين التي سيتم تقيديهم في جدول العضوية العاملة في نقابة الصحفيين والمدونين الجنوبيين الفصل الثاني المبادئ والأهداف المادة (3): نقابة الصحفيين والمدونين الجنوبيين وهي منظمة مهنية ذات شخصية قانونية اعتبارية تؤمن بالجنوب العربي كدولة مستقلة ذات سيادة وتناضل بكل السبل القانونية المشروعة لاستعادة حريته واستقلاله الكامل الغير منقوص على تراب أرضه الجنوب الممتدة من المهرة شرقا وحتى باب المندب غرباً..... وتضم الصحفيين والمدونيين الحاصلين على عضويتها وفق شروط هذا النظام. المادة (4): تلتزم نقابة الصحفيين والمدونيين الجنوبيين بالتالي: 1- الإيمان المطلق بحرية الوطن الجنوبي المحتل واستقلاله وبنا دولته الجنوبية على تراب أرضه دونما أي مساومة أو استنقاص في حقه 2- تحمل المسئولية الكاملة في إيصال رسالة الشعب الجنوبي التواق للحرية للعالم اجمع 3- حماية وحدة الصحفيين الجنوبيين ونقابتهم والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية أمام كافة الجهات القمعية في السلطات المحتلة 4- عدم السماح لأي سلطة كانت عسكرية أو مدنية اتخاذ وممارسة أية إجراءات تعسفية أو اضطهادية ضد إي صحفي جنوبي أو مدون جنوبي واعتبار المنظمات الدولية العربية والعالمية هي الغطاء الأمثل لتأمين مثل تلك الحماية 5- العمل على تطوير مهنة الصحافة المقروءة والمسموعة والالكترونية شكلاً ومضموناً بما يجعلها قادرة على أداء رسالتها النبيلة في تقديم وترسيخ دعائم الحريات الصحفية وقواعد الحياة الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر واعتبار هذه قاعدة لا جدال فيها اثنا مراحل النضال التحررية الحالية وبعد الاستقلال 6-تعميق وتطوير الصلات النقابية والمهنية مع الاتحادات والنقابات الصحفية العربية والأجنبية والمنظمات والاتحادات المهنية الإقليمية والدولية بما يعزز في إيضاح وإيصال وإفهام إبعاد القضية الجنوبية الـبـاب الـثـانــي تـكــويـنــات نـقــابــة الـصـحـفـيـيـن والمدونين الجنوبيين الفصل الأول التكوينات والهيئات المادة (5): المقر الرئيسي للنقابة هوا في العاصمة الأبدية للجنوب (عدن) ويحق للنقابة إنشاء فروع ولجان لها في محافظات جمهورية الجنوب العربي وذلك حسب نظام الحكم في الدولة المستقلة القادمة وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام. المادة (6): تتكون النقابة من الهيئات التالية:ـ المجلس مجلس النقابة أو الجمعية العموميية أعضاء مجلس النقابة المنتخب الذي لا يزيد عدد أعضائها 6 أعضاء مؤقتا العضو الصحفي أو المدون الجنوبي المسجل في النقابة وفق إحكام القانون المؤسسة الصحفية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر مطبوعة صحفية ، مقروه أو مسموعة أو موقع اكتروني على الشبكة العنكبوتية الانترنت ولا تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية والاحزاب والاندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية وتتبع نظام أو سلطة الجمهورية العربية اليمنية المحتلة لأرض الجنوب العربي. المادة 3 يتم تقسيم الأعضاء في نقابة الصحفيين والمدونين الجنوبيين إلى أربع فئات أ... صحفي ومدون متخصص (في حالة موجهه مع سلطات الاحتلال) ب.... صحفي ومدون متخصص(يكتب باسماء مستعارة) ج.... صحفي ومدون ناشط (غير مؤهل ) د....صحفي ومدون ناشط (مختص) ولكن لا يستطيع الظهور في الوضع الحالي(لايكتب) سوف تكون هناك لائحة داخلية تحدد مهام ووجبات كل فئة من تلك الفئات والموصفات التي يجب إن يتصف فيها العضو وهل يريد إن يكون عضو يعمل بمعرف أو بدون معرف عضو فاعل أو جامد على إن لا تصادر هذه اللائحة حق أي صحفي ومدون إعلامي ناشط المادة 3ـ يقدم طلب الانتساب إلى النقابة على الانموذج المعد لهذه الغاية ويصنف تحت أين من تلك الفئات الأربع الذي يجب إن يندرج تحت عضويتها ويحال الطلب إلى لجنة العضوية في النقابة لدراسته وتقديم توصياتها إلى المجلس لاتخاذ قراره بشأنه المادة 4ـ أ- تتولى النقابة إصدار بطاقات العضوية طبقا لسجلاتها التي استقتها وتستقيها من النشرات الاكترونيه والصحف الدورية والمطبوعات ب- يلتزم العضو الذي الغيت عضويته او تم نقل اسمه الى سجل الصحفيين غير الممارسين بالتوقف عن استعمال البطاقة واعادتها الى النقابة تحت طائلة المسؤولية القانونية. المادة 7ـ ينظم لكل عضو ملف تحفظ فيه الوثائق الخاصة بتسجيله وجميع المعاملات والقرارات المتعلقة به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق